السيد محمد سعيد الحكيم
117
منهاج الصالحين
( مسألة 181 ) : إذا أقر بالولد قبل أن يقذف أمه الزم به ، ولا يقبل منه نفيه حتى باللعان . ( مسألة 182 ) : إذا أقر الملاعن بالولد بعد أن ينفيه منه باللعان الحق به ، فيرث الولد منه ومن قرابته ، لكنهم لا يرثونه ، بل يبقى ميراثه لامه ومن يتقرب بها . ( مسألة 183 ) : إذا أكذب أحدهما نفسه بعد حصول اللعان منهما لم يرتفع التحريم بينهما ، ولو كان الذي أكذب نفسه هو الرجل لم يجب عليه حد القذف . ( مسألة 184 ) : إذا ادعت الزوجة أو المطلقة الحمل من الزوج فأنكر الدخول بها فالقول قوله ، وله نفي الولد بلا لعان . نعم إذا أقامت بينة على أنه اختلى بها خلوة يمكن معها الدخول عادة حكم به والحق به الولد ، وتوقف نفيه على اللعان ، أو على إقامة البينة على ما يمنع من تولد الولد منه . والحمد للّه رب العالمين